آخـر مواضيع الملتقى |
دعــــــاء | |
|
ملتقى التشغيل الذاتي خاص بأنظمة وقوانين واستفسارات التشغيل الذاتي |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||
السلام عليكم والرحمه .. اخواني هل الاستقاله من وظيفه الخدمه المدينه تجعلك محروم من الوظائف الحكوميه لمدة سنه ؟ هل هذا الكلام صحيح |
صحي نشط ![]() ![]() | ![]() وأفاد كذلك بصدور موافقة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله - على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1851) وتاريخ 3 / 5 / 1435 هـ على تعديل الفقرتين (ج , د ) من المادة الأولى ، وكذلك المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/813) وتاريخ 20 / 8 / 1423 هـ, لتصبح على النحو الآتي : 1. الفقرة (ج) ، أصبح نصها : ( لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار قبول استقالته أو بمضي «ثلاثين» يوماً من تاريخ تقديم الطلب, ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي فترة «الثلاثين» يوماً, وإذا انقطع عن العمل خلال هذه الفترة - دون عذر مشروع - عومل بموجب المادة «العاشرة» من هذه اللائحة). 2. الفقرة (د) ، أصبح نصها : (يجوز للوزير - أو رئيس المصلحة المستقلة - خلال فترة «الثلاثين» يوماً المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من التاريخ المحدد بالاستقالة , ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للتحقيق أو المحاكمة ). 3. المادة الخامسة ، أصبح نصها : (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة «العاشرة « من هذه اللائحة إلا بعد مرور « ستة أشهر « من تاريخ طي قيده). وأوضح د. البراك ، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية ، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوما بدلاً من (90) يوما وكذلك تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوم بدلاً من (180) يوما ، وأيضا تقليص فترة الحظر منالخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة . وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر ، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها باختصار.. تم الغاء فترة الحظر |
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() ![]() | ![]() يعني الان بأمكاني تقديم الاستقاله، وبعد مايتم قبولها يمكنني المباشره بجهه حكوميه اخرى؟ وعلى الخدمه المدنيه؟ مشكوررررر ماقصرت |
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() ![]() | ![]() لازم بعد 180 يوم فترة انقطاع تباشر عملك الجديد في الخدمة المدنية اذا استقلت من جهة اخرى تابعة للخدمة المدنية |
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() ![]() | ![]() (لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي انتهت خدمته وفقاً للمادة «العاشرة « من هذه اللائحة إلا بعد مرور « ستة أشهر « من تاريخ طي قيده). وأوضح د. البراك ، أن هذه الموافقة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية ، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوما بدلاً من (90) يوما وكذلك تخفيض مدة إرجاء قبول الاستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوم بدلاً من (180) يوما ، وأيضا تقليص فترة الحظر منالخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة واضحة حسب قرار الخدمة المدنية الجديد سابقا كان بعد سنة والآن 6شهور وتستطيع التقديم مرة اخرى |
![]() |
صحي جديد ![]() | ![]() باختصار اذا الوظيفه الي بتروح لها تشغيل ذاتي يمديك تفصل نظامي وتروح اما اذا وظيفه عن طريق الخدمه المدنيه لازم 6 شهور الاولي سهله بس الثانيه صعبه يعني ممكن ماتضمن الوظيفه وتصير مثل معيد القريتين |
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() | ![]()
الموظف الذي انتهت خدماته وفقا للمادة العاشرة هو المفصول بسبب الغياب.. يرجي التأكد قبل تظليل الناس الخبر موجود على الرابط التالي... خادم الحرمين الشريفين يوافق على تشكيل لجنة لدراسة تصنيف المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية بوزارة الخدمة المدنية ، وإلغاء فترة الحضر بعد الاستقالة. | |||||||||||||||||||||||
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() | ![]() وأوضح معالي الدكتور/ عبدالرحمن البراك ، أن هذه الموافقة الكريمة جاءت بناء على ما رفعته وزارة الخدمة المدنية ، وقد نتج عنه تخفيض مدة قبول الاستقالة إلى (30) يوم بدلاً (90) يوم وكذا تخفيض مدة إرجاء قبول الإستقالة إذا اقتضت مصلحة العمل إلى (90) يوم بدلاً من (180) يوم ، وكذا تقليص فترة الحضر من الخدمة للمنهاة خدماتهم بالفصل للأسباب الواردة بالمادة العاشرة إلى ستة أشهر بدلاً من سنة ، وإلغاء فترة الحظر من الخدمة لمن انتهت خدماتهم بالإستقالة أو الإحالة على التقاعد المبكر ، يهدف إلى إعطاء قدر أكبر من المرونة والحرية في تنقلات الموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الجهة الحكومية في تسيير أعمالها وفي نفس الوقت لا يضر بمصالح الموظفين بتقليص المدد الزمنية المشار إليها في القرار وإلغاء المدة المتعلقة بالاستقالة |
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() ![]() | ![]() انا كلمت الموظف تبع الخدمه المدنيه قبل ، ثلاث شهور كذا وقالي فيه حظر ست شهور ؟ الان ما اعلم ولو بستفسر من مين بالضبط ، ربي يخليكم وشكرا |
![]() |
صحي نشط ![]() ![]() | ![]() اخوي.. القرار صدر قبل اسبوعين يعني جديد وتقدر تدخل على موقع الخدمه المدنية او اقرا الرابط |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المدنية, الخدمة, وظائف |
![]() | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اساسيات تهمك في النقل والتكليف | سعود العويمري | ملتقى شؤون الموظفين | 17 | 11-05-2015 09:57 PM |
الادوية النفسية والخاضعة للرقابة والمخدرة | الفيدرالي | ملتقى الرعاية الصيدلية | 30 | 04-28-2015 04:03 AM |
معايير النقل والتكليف | عبدالهادي الخليفة | ملتقى شؤون الموظفين | 0 | 07-14-2010 05:15 PM |
«الأدوية المغشوشة» تهدد حياة المرضى.. و«الرقيب غائب»! | HAMAD A.REHMAN | ملتقى الرعاية الصيدلية | 1 | 05-26-2009 10:14 PM |
قائمة الأدوية الأساسية حسب منظمة الصحة العالمية | بدر البريكي | ملتقى الرعاية الصيدلية | 2 | 05-08-2009 10:25 AM |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
| |