| آخـر مواضيع الملتقى |
| |
| ||||||
| ملتقى شؤون الموظفين للتعريف بالأنظمة والقوانين والإجابة على الأسئلة والاستفسارات الإدارية |
1معجبون ![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| ||||
| سؤال - 1 ماهو المقصود بعدم جواز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة خصوصا أنه ما دام الحد الادنى خمسة أيام بطلب مستقل يصدر بقرار مستقل يفصل بينهما يومى الخميس والجمعة وسوف يترتب على ذلك محدودية طلب الاجازة؟ ألاصل فى الاجازة أنها تحدد عند طلبها بمدة زمنية تشتمل على تحديد بدايتها ونهايتها فاذا طلب تمديدها فأن ذلك يعنى اطالة مدتها اعتبارا من اليوم التالى مباشرة لانتهاء فترتها السابقة فالتمديد يعنى اطالة امد الشىء بصفة مستمرة ومتواصلة دون انقطاع فاذا منح الموظف اجازة عادية لمدة خمسة أيام تبدا من الخميس وهو اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الاجازة وفى هذه الحالة لا يجوز تمديدها مرة أخرى أما اذا رغب الموظف منحة اجازة جديدة ف يعتبر تمديدا للاجازة السابقة ولكن لابد أن يباشر عمله قبل منحه اجازة جديدة ولا ينسحب ذلك على من انتهت اجازتة العادية مع بداية عطلة احد العيدين ورغب فى تمديدها حيث يمكن منحه اجازة اخرى بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة دون الحاجة الى مباشرة العمل نظرا لطول مدة عطلة العيد ولان عطلة العيد لا تحسب لغرض الغياب الموجب للفصل اذا وقعت بين غيابين. سؤال – 2 اذا لم يتمتع الموظف باجازتة العادية ومضى أكثر من ثلاث سنوات فماهو الاجراء المتبع فى مثل هذه الحالة؟ أوجبت المادة الاولى من اللائحة على الموظف التمتع بما لا يقل عن (36) يوما خلال ثلاث سنوات وكذلك الزمت المادة الجهة الحكومية باتاحة الفرصة للموظف بالتمتع باجازتة السنوية لذا يجب على الجهة فى حالة تراخى الموظف عن طلب اجازتة ان تبادر الى التنسيق معه حول منحه الاجازة ومن ثم اصدار قرار الاجازة تحقيقا للحكمة التى قصدها واضع النظام وهى ضرورة أن ياخذ الموظف قسطا من الراحة لتجديد نشاطه. سؤال – 3 اجازت اللائحة قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية اذا استحق اجازة مرضية بينما لم تشر الى امكانية قطعها وعودتة للعمل اذا ستنفذ مدة تزيد عن شهر كما هو معمول به فى السابق؟ ما دام لم يرد فى اللائحة معالجة لقطع الموظف اجازتة العادية بناء على الرأى المستقر لدى وزارة الخدمة المدنية يجوز قطع الاجازة العادية اذا استنفذ الموظف مدة (30) يوما فأكثر وبالتالى يمكن للموظف أن يطلب قطع أجازتة العادية فى أى وقت بشرط أن لا تقل مدة الاجازة التى تمتع بها خلال ثلاث سنوات عن (36) يوما متصلة أو متفرقة. سؤال – 4 ماهو المقصود بعبارة (36) يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الواردة فى المادة الاولى هل المقصود بها من بداية الخدمة السابقة أم اللاحقة بعد صدور اللائحة الجديدة؟ المقصود بذلك سنوات الخدمة التى تتم بعد العمل باللائحة الجديدة أى من تاريخ 15/05/1426 هــ. سؤال – 5 اذا صرف للموظف راتب الاجازة العادية مقدما ثم عدل عن التمتع بها هل يسترد منه راتب الاجازة؟ اذا تقدم الموظف بطلب العدول عن التمتع بالاجازة ووافقت الجهة الادارية على ذلك فأنة يتعين استرداد راتب الاجازة قبل اصدار قرار العدول عنها واذا تعذر على الموظف اعادتها لسبب او لاخر فيلزمه التمتع باجازتة. سؤال - 6 كيف يتم تقسيم أيام السنة عن الاجازة العادية فسابقا يحسب عن كل شهر خدمة يومين ونصف اما على الحساب الحالى فيكون عن كل شهر خدمة (2.93) اجازة فهل يجبر الكسر أم ان له حساب اخر؟ تحسب مدة الاجازة كما قررتها اللائحة سواء لغرض التمتع او التعويض وبالتالى لا يجبر الكسر. سؤال – 7 كيف يتم التعامل مع من حصلوا على اجازات مرضية سابقة على صدور هذه اللائحة (حيث كانت المدة محددة فى ثلاث سنوات) بينما اللائحة الحالية حددت المدة فى اربع سنوات ؟ وهل يتعبر ما سبق لا غيا ويعامل الموظف من تاريخ العمل باللائحة الحالية للاجازات المرضية السابقة ام ان له معاملة اخرى؟ أن الدخول فى تحديد بداية لاجازة المرضية بعد زيادة مدتها فى اللائحة الجديدة قد يثير بعض الاشكالات وقد يؤدى الى اختلاف المعاملة من جهة الى اخرى لذا فأنه يبدا احتساب المدة وفقا لما حددتة اللائحة من تاريخ أول اجازة مرضية بعد العمل بهذه اللائحة فى 15/05/1426 هــ دون النظر للاجازات السابقة. سؤال – 8 موظف يعانى من مرض خطير ولدية أجازة مرضية بربع الراتب هل يمكن تحويلها الى راتب كامل وفق المادة (11) من اللائحة؟ اذا كان المرض الذى يعانى منه الموظف من الامراض الخطيرة وفقا لما يحدده الطبيب الاستشارى المتخصص فأنة يمنح الاجازة المقررة للمصابين بأحد الامراض الخطيرة ويبدا احتساب مدتها من أول اجازة يحصل عليها بعد تاريخ سريان اللائحة فى 15/05/1426 هــ. سؤال – 9 كيف تتم معاملة الموظف فى حقل التدريس اذا مرض أثناء العطلة الصيفية وهل يمكن فطع اجازتة العادية والاحتفاط له بها كرصيد يتمتع به أو يعوض عنه أثناء خدمتة؟ العطلة الصيفية تعتبر بمثابة الاجازة العادية للعاملين فى حقل التدريس وفقا للمادة (3) من لائحة الاجازات فاذا مرض الموظف خلال العطلة الصيفية ولم يكن قد تمتع بما لا يقل عن (36) يوما منها فانها تنقطع اجازتة العادية بأجازتة المرضية ويحتفط له مدة (36) يوما أو ما بقى منها حسب الحال كرصيد بحيث يتاح له اذا سمحت ظروف العمل بالتمتع بها فيما بعد أو يعوض عنها عند نهاية خدمتة. سؤال – 10 ماهو الحد الاعلى لمدة الاجازة العادية التى يمكن للموظف التمتع بها أثناء أجازتة المرضية وفقا لما ورد بالمادة (16) من اللائحة؟ لا يوجد حد أعلى لمدة الاجازة التى يمكن للموظف التمتع بها طالما كانت ضمن رصيده من الاجازات العادية حيث لا يسرى القيد الزمنى الوارد فى المادة الثانية من اللائحة على حال الموظف الذى يرغب التمتع باجازة عادية اثناء اجازتة المرضية. سؤال – 11 المادة الاولى من اللائحة نصت على أن مدة تمتع الموظف بالاجازة لا تقل عن خمسة أيام بينما نصت المادة (29) منها يجوازية قطع الاجازة العادية اذا استحق الموظف فيها اجازة مرضية 00فلو تمتع الموظف بأجازتة عادية مدتها (36) يوما وبعد ثلاثة أيام مثلا قطعها فى هذه الحالة علما بأنة لم يتمتع منها بمدة خمسة أيام وفقا للمادة الاولى؟ يجوز قطع الاجازة العادية اذا حصل الموظف على اجازة مرضية حتى وان كانت المدة التى تمتع بها منها تقل عن الحد الادنى المقرر للاجازة العادية حيث لا يوجد مانع نظامى يحول دون ذلك ولان حدوث المرض امر مقدر على الموظف لا دخل له فى توقيته. سؤال - 12 لماذا حددعمر الطفل الذي ترافقه امه بما لايتجاوز سبع سنوات ،هل يعني ذلك بانه يجوز ان يكون للطفل والام في هذه الحالة مرافق كما يفهم من نص المادة (15) من الائحة؟ يجوز ان يكون للطفل الذي لايتجاوز عمره سبع سنوات مرافقة با لاضافة الى امه اذا رغبت مرافقة طفلها في حالة السفر خارج مقر اقامتها الذي يتطلب وجود محرم مع المراهن. سؤال - 13 ورد في المادة (22) منالائحة الخاصة بأجازة الوضع مانصه (واذا احتاجت الى اجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضيه او المرافقة حسب الحال)فما مدلول ذلك؟ ولماذا لم يدخل ضمن المعالجة معا ملتها وفق الفقرة (ب)من نفس المادة الخاصة بالتفرغ لرعاية المولود؟ لكل من الإجازة المرضيه واجازة الأمومة احكاما تختلف كل منها عن الأخرى من حيث المقاصد و المعاملة المالية والمدد،فإذا حصلت الموظفة على تقرير طبي بمنحها اجازة مرضيه او مرافقة لطفلها بعد اجازة الوضع فإنها تعامل وفقا لذلك ،اما اذا رغبت في الحصول على اجاوة امومة لرعاية مولودها فإنها لاتحتاج الى تقرير طبي.. سؤال - 14 مامدى أمكانية ألا تقل اجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث ان في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة؟ لم تحدد الائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة امومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن ان تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ماقررته الائحة بان لاتزيد الإجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتهافي الدولة ،وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة اذا زادت مدة إجازتها على شهرين اما اذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقا لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/667) وتاريخ 24/1/1421ه سؤال - 15 ماذا لو احتاجت الموظفة اجازة امومة أكثر من ثلاث سنوات لتكرار الولادة واظطرت للغياب فكيف تعامل؟ ليس الهدف من حديد مدة اجازة الأمومة ان تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ،وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة استنفاذها لهذه الإجازة واحتاجت الى استمرار في رعاية مولودها فانه يمكن معاملتها وفقا لأحكام الإجازة الاستثنائية اذا توفرت شروط منحها. سؤال - 16 هل اجازة الأمومة بديلا لإجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60)يوما ويصرف فيها الراتب كاملا؟ اجازة الأمومة ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي اجازة جديدة مستقلة تختلف عن اجازة الوضع في مدتها وشروط منحها. سؤال - 17 اذا كان راتب الموظفة الأساسي التي ترغب الحصول على اجازة امومة يقل عن (1500)ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الإجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن (1500)ريال؟ لايجوز ان يتجاوز راتب الموظفة الممنوحة اجازة امومة راتبها الأساسي ،اما ماورد في المادة (22)من الائحة بان لايقل ما يصرف لها عن(1500)ريال شهريا فقد اخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ولذا فان صرف هذا المبلغ (1500)ريال لايكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية اذا ليس من المنطق ان يصرف لها راتب أثناء الإجازة أكثر من راتبها وهي لاتزاول العمل فضلا عما قد يثير ه ذلك من إشكالات عند اقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الإجازة. سؤال - 18 كيف يتم احتساب اجازة الامومة لغرض التقاعد وهل تحسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الادنى من الراتب؟ يتم احتساب اجازة الامومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقا لما يتم العمل به فى الاجازة المرضية التى تصرف بنصف الراتب أوربع الراتب وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9%. سؤال - 19 هل لاجازة الامومة حد أدنى أو حد أعلى فى المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون اجازة الامومة بعد اجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذى تمنح الموظفة اجازة امومة لرعايته؟ لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة اجازة الامومة التى يمكن للموظفة التمتع بها فى المرة الواحدة عد الحد الاعلى للاجازة الذى لا يجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات وأن لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ولا يشترط أن تكون اجازة الامومة بعد اجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون اجازة الامومة متصلة باجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة. سؤال - 20 هل يشترط موافقة الجهة الادارية على منح الموظفة اجازة الامومة وهل يحتاج الامر الى وجود تقرير طبى أو نحوه؟ لابد من تقديم الموظفة طلبها الى ادارتها مع ابداء رغبتها بالحصول على اجازة الامومة وتقديم ما يثبت ذلك وتتولى الجهة الادارية استكمال ما يلزم من اجراءات حيث لا يتطلب الامر فى هذه الحالة تقدير الجهة الادارية منحها الاجازة من عدمه متى كانت الاجراءات مستكملة حيث تمنح هذه الاجازة مثلها فى ذلك مثل الاجازة المرضية كما لا يحتاج الامر لتقرير طبى لمنحها هذه الاجازة. سؤال - 21 كيف يعامل الموظف المكلف بعمل خلال اجازة اليوم الوظنى وهل يتم تعويضة بيوم واحد أو يومان مثل اجازة الاعياد؟ اجازة اليوم الوطنى من الاجازات الرسمية التى وردت باللائحة فاذا كلف الموظف بالعمل خلالها فانة يعوض عنها ببدل نقدى أما تعويضة عنها بأيام بديلة كما فى عطل الاعياد أو أيام الخميس والجمع فلا يوجد سند نظامى بذلك. سؤال - 22 لم تشر المادة 26 من اللائحة للتكليف بالعمل خلال أيام العمل الرسمية (خارج وقت الدوام الرسمى) بتعويضهم بأيام بدلا عن المقابل المادى فهل يعنى ذلك عدم الجواز؟ هذه المادة خاصة بالتكليف خلال أيام الاعياد والخميس والجمع ولا علاقة لها بالتكليف أيام العمل الرسمية وبالتالى فان التعويض غير وارد عند التكليف خلال أيام العمل الرسمية. سؤال - 23 هل يمكن جمع ساعات غياب الموظف وحسمها من اجازتة العادية حتى ولو كانت ساعات التأخير متفرقة خلال الشهر الواحد وهل يشترط الا تقل عن خمسة أيام؟ يجوز جمع ساعات التاخير فاذا بلغت سبع ساعات فتحسم من الراتب أو من رصيد الموظف من الاجازة العادية اذا قدم عذرا تقبله الادارة ولو كانت هذه الساعات متفرقة خلال شهر أو أكثر ولا يشترط لحسمها من الاجازة العادية أن تبلغ خمسة أيام فاكثر وانما يجوز الحسم من رصيدة حتى وان قلت عن خمسة أيام لان الخمسة أيام خاصة بمن يرغب التمتع باجازتة. سؤال - 24 لماذا لا يتم تعويض من يكلف بالعمل باليوم الوظنى باجازة يوم اخر بدلا من التعويض المادى؟ حددت لائحة الاجازات المادة الرابعة الحالات التى يعوض فيها الموظف بأيام بديلة عن اليوم الوظنى وماعداها فلا يعوض الا بمبلغ مادى متى تم تكليفة بالعمل فى ذلك اليوم. سؤال - 25 هل التعويض عن كامل رصيد الموظف من الاجازات لا بد أن يكون العجز بسبب العمل ام يكون بسبب العمل وغيره؟ التعويض عن الاجازات بسب العجز عن العمل يشمل الحالتين سواء بسبب العمل أو غيره. سؤال - 26 هل احتساب أيام الغياب من رصيد الموظف من الاجازات امر تقديرى للجهة الادارية وهل يكون عدم احتسابة عقابا وهل يصدر قرار من الجهة الادارية بالاحتساب؟ أيام الغياب لا تحتسب من الاجازة الا اذا كان هناك عذر مشروع يقبله صاحب الصلاحية اما اذا لم يكن هناك عذر فانها تحسم من راتبة باعتبار الاجر مقابل العمل وفى حالة قبول العذر وحسمها من الاجازات فأنه لا بد من صدور قرار بها من أجل حفط البيانات المتعلقة بالاجازات للموظف وماله وماعليه. سؤال - 27 كم عدد المرات التى يمكن للموظف أن يتمتع فيها بخمسة أيام على الاقل كاجازة عادية؟ لا يوجد حد معين لعدد مرات التى يتم التمتع فيها بهذه الاجازة ولكن فى حدود تسعين يوما فى السنة الواحدة ومع ذلك يجب ان لايأخذها ويمددها بشكل متصل أكثر من مرة واحدة حسب لائحة الاجازات كما ان العطلة الاسبوعية لا تعتبر فاصلا بين اجازتين. سؤال - 28 هل يلزم لاجازة الوضع تقرير طبى وصدور قرار من الجهة بذلك؟ لا بد من تقديم تقرير طبى للجهة الادارية يثبت الولادة ويحدد تاريخها من اجل قيام الجهة باستكمال الاجراءات الادارية ومعرفة بداية التمتع ونهايتها. المصدر: ملتقى منسوبي وزارة الصحة السعودية - من قسم: ملتقى شؤون الموظفين
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالهادي الخليفة ; 05-15-2009 الساعة 11:03 PM.
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ألاخ الكريم 1 / الاجازة الدراسية : نصت المادة (17) من لائحة الاجازات يجوز أن يمنح الموظف اجازة دراسية بدون راتب اذ1 كان يحمل مؤهلا علميا لا يقل ان اتمام المرحلة الثانوية او ما يعادلها بشرط : أ / أن يكون قد أمضى فى الخدمة ثلاث سنوات ولا يقل تقويم ادائه الوظيفى عن تقدير جيد. ب/ ان يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل فى الجهة التى يعمل بها. 2 / الاجازة الاستنثائية : نصت المادة (20) من لائحة الاجازات يجواز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصله او لفترات متفرقه ولوزير الخدمة المدنية تمديدها أو لمدد لا تزيد على سنة اخرى على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التى ترغب فى مرافقة زوجها او من يعولها شرعا الى خارج المملكة تمنح بقرار من الجهة التى تتبعها اجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصله او منفصله طول الحياة الوظيفية. لو كان عندي دعوه لحظور دوره او مؤتمر او كنت انوي اخذ دوره على حسابي في اي بلد في العالم فيمايتعلق بتخصصي وعملي فكيف اخذ الاجازه هل هناك اجازه خاصه تمنح لي في مثل هذه الحالات ام لابد اخذها من رصيدي تخصم من رصيد الاجازات. وللاطلاع أكثر عن الاجازات http://www.moh.gov.sa/vb/showthread.php?t=40524 |
| | |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| !!!!!, للموظف, لايهينكم, مرافقة, أستفسار, أنقذونا, الأجازه, المرضية, المشرفين, الله, الاجازات, الاجازة, الاجازه, الاجــــــــــــازات, الاستاذ, الاستثنائيه, الاطرارية, التحيه, الى, الجديد, الرد, الهادي, الإستهتار, ارجوووووووووووو, استفار, استفسار, بخصوص, بسيط, بعد, جماعة, رشيح, عاجل, عبد, إجازة, والعادية |
مواضيع مشابهه ننصح بقراتها | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| استفسارات ادارية | medical secretary | ملتقى شؤون الموظفين | 2 | 12-12-2011 09:48 PM |
| استفسارات | الشلاقي | قسم الأسئلة والإستشارات | 0 | 02-26-2011 07:21 AM |
| بعض استفسارات | Anesth tech | ملتقى التشغيل الذاتي | 0 | 02-23-2011 08:25 PM |
| استفسارات | منت فاهم | منتدى المراكز الصحية ومنسوبيها | 3 | 09-15-2010 10:22 PM |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
| |